الحكومة تقر شروطا جديدة لشراء القمح اللين وصنع وبيع “دقيق الفقراء

 


الحكومة تقر شروطا جديدة لشراء القمح اللين وصنع وبيع “دقيق الفقراء”https://youtube.com/shorts/AUz8RQpkedA?si=IjmqNFCSkuLiQdsi





حدد قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، شروطا جديدة لشراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع برسم موسم التسويق 2024-2025.


وأشار القرار الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى أنه يتم اقتناء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم عن طريق طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، من لدن تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، الذين قاموا بالتصريح، كما يتم اقتناء القمح اللين المنتج محليا أو المستورد، المعروض في إطار طلبات العروض الذكورة، بناء على مميزات القمح اللين النموذجي.


ويحدد ثمن بيع لدى المطحنة الصناعية للقمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم في 258,80 درهم للقنطار على أساس مميزات القمح اللين النموذجي، وإن اقتضى الحال، يضاف إلى الثمن المذكور أو تطرح منه مبالغ تحدد وفق الملحق رقم II بهذا القرار المشترك، ويمكن رفض الدقيق المصنع الذي لا يستجيب للأسقف المحددة في الملحق رقم III بهذا القرار المشترك.


وبحسب القرار المشترك، فإن مبالغ البيع للمطحنة الصناعية يتم دفعها من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني باقتطاع أو بإرجاع فارق الثمن المتفق عليه خلال طلبات العروض، من نائلي صفقات العروض المذكورة أو لفائدتهم، موضحا أنه يمكن أن يشمل فارق الثمن المصاريف الواردة في المادة السادسة وكذا مصاريف الخزن والنقل والتسليم إلى المطحنة الصناعية.


وفي الحالة التي يتقرر فيها لضرورة متطلبات التموين، توجيه كميات من القمح اللين من جهة مستفيدة إلى أخرى، تتم تسوية مصاريف النقل طبقا للشروط الخاصة الواردة بدفتر التحملات المبرم بين نائل الصفقة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وإذا كانت مصاريف النقل ومصاريف التسليم مدرجة في فارق الثمن المقدم خلال طلبات العروض، فإن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يسترجع المصاريف الأولية المشار إليها في المادة السادسة أدناه في حدود درهم واحد (1,00) عن كل قنطار لدى المطاحن الصناعية المستفيدة من القمح اللين المجه لصنع الدقيق المدعوم.


في سياق متصل، حدد القرار شروط صناعة الدقيق المدعم، حيث أشار إلى وجود نوعين منه، هما الدقيق الوطني للقمح اللين، والدقيق الخاص للقمح اللين، وتحدد معايير جودة هذا الدقيق بنوعيه طبقا للمعايير الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مضيفا أن الشروط تحدد على أساس نسبة الاستخراج لكل من النوعين من الدقيق المدعم، 81 بالمائة فيما يخص الدقيق الوطني، و74 بالمائة فيما يخص الدقيق الخاص.


أما العناصر التي تدرج في حساب تكلفة الدقيق المدعوم فهي كالتالي: مصاريف أولية، درهمان (2,00) عن كل قنطار مسحوق، وهامش الطحن هو 31,25 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الوطني، و31,61 درهما عن كل قنطار مسحوق بالنسبة للدقيق الخاص، أما الثمن النموذجي للنخالة، فمحدد في 150 درهما للقنطار.


كما حدد القرار ذاته، شروط توضيب الدقيق المدعوم، حيث يجب توضيبه داخل أكياس تزن 50 كيلوغراما صافية، تتحمل تكلفتها المطاحن الصناعية ماعدا للدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، مضيفا أنه مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالعنونة، يجب أن تحمل هذه الأكياس شريطا أخضرا واضح على واجهتي الكيس عرضه 10 سنتيمترات يوضع بوسط الواجهتين.


كما يجب أن يحمل كيس الدقيق الوطني المدعوم، غير الموجه للأقاليم الجنوبية، بشكل واضح على واجهتيه ثمن البيع للعموم. ويجب أن توضع أختام خاصة بالمطحنة على أكياس الدقيق المدعوم وأن تحمل هذه الأكياس رقما تسلسليا مطبوعا مباشرة عليها أو على البطائق التعريفية المرفقة بها. كما يجب أن تسجل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة لها


ويؤكد القرار ألا يطرأ أي تغيير على ثمن البيع للعموم المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القرار عند شراء المستهلك للدقيق بالتقسيط (أقل من 50 كيلوغرام)، مشيرا إلى أن ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم، محدد في 325,375 درهم للقنطار فيما يخص الدقيق الوطني، و342,432 درهم للقنطار فيما يخص الدقيق الخاص.


وحدد الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم على النحو التالي: فيما يخص الدقيق الوطني حدد ثمن الدقيق المصنع المعبأ والمُسلّم في المطحنة في 182 درهم للقنطار، والثمن لدى الباعة بالجملة: 188 درهم للقنطار. وثمن البيع للعموم: 200 درهم للقنطار.

وفيما يخص الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، فإن ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمُسلّم في المطحنة محدد في 87 درهم للقنطار، وثمن البيع للعموم في 100 درهم للقنطار.


ويتم تحديد مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين ثمن تكلفة الدقيق المشار إليه في المادة الثامنة على الوجهات المخصصة للدقيق على النحو التالي: الدقيق الوطني الموجه خارج الأقاليم الجنوبية: 143.375 درهم للقنطار، والدقيق الوطني الموجه للأقاليم الجنوبية: 238.375 درهم للقنطار، والدقيق الخاص الموجه للأقاليم الجنوبية: 255.432 درهم للقنطار.


ويفرض القرار المشترك أن يتم دفع مبلغ المقاصة المذكور عن كل قنطار مباع لصالح المطاحن الصناعية وفقاً لجداول إجمالية شهرية معتمدة من طرف المطاحن، وذلك بناءً على الكيفيات المحددة من طرف المكتب الوطني المهيأ للحبوب والقطاني.


وبحسب المصدر ذاته، يتم تطبيق ثمن موحد للبيع للعموم للدقيق المدعوم على امتداد التراب الوطني حيث تتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم، حيث يقوم المكتب الوطني المنظم للحبوب والقطاني بتغطية تكاليف نقل الدقيق المدعوم من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة منه.


في هذه الحالة، أشار القرار إلى أن ُسترجع المكتب مبلغًا جزافيًا عن مصاريف النقل المحلي بمقدار 0.50 درهم للقنطار من المطاحن الصناعية، ولا يتم تطبيق هذا الاسترجاع على الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية والذي يتم توزيعه على قوات الجيش الملكي في المنطقة الجنوبية.


وتتحمل الدولة مصاريف مناولة وإيصال الدقيق المدعوم الموجه للأقاليم الجنوبية، حيث يتكفل المكتب الوطني المنظم للحبوب والقطاني بتغطية مصاريف مناولة الدقيق وكذلك مصاريف إيصاله من مخازن المكتب إلى المراكز المستفيدة وفقاً لبيانات محددة من قبله.

إرسال تعليق

أحدث أقدم